Article 163 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 93 of 1980
استثناء من أحكام المادة ( ٣٦ ) يكون للمؤمن عليه الموجود في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين والخضوع لأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية :
( ١ ) أن يكون من شأن الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل بعد سن الستين استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش حتى تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين .
( ٢ ) ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة ( ١٧ ) وذلك عن عدد السنوات الكاملة والواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات .
ولا تسرى الأحكام المتقدمة بالنسبة للعاملين المنصوص عليهم بالبند (ب) من المادة (٢) إلا بموافقة صاحب العمل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 4 May 1980 · by Law 93/1980
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.