المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 47 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
( ١ ) وفاة المستحق .
٢ - — توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين ( ١١٠ ، ١١٢ ) .
( ٣ ) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها في المادة ( ١٠٧ ) .
( ٤ ) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة ( ١١٠ ) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ١١٢ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية :
( ١ ) وفاة المستحق .
( ٢ ) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج الأم من غير والد المتوفى وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها ، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة .
( ٣ ) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها في المادة ( ١٠٧ ) .
( ٤ ) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة ( ١١٠ ) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ١١٢ ) .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت، عند بلوغ سن الحادية والعشرين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 113 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالارملة فى حالات قطع المعاش التى نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليادستورية المادة (113) من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1990 " عدم الجمع بين المعاشات فيما لا يزيد عن خمسين جنيهاً " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.