المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين .
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش من الزوج الأخير ، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواجها .
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ، التي لم يكن يستحق عنها معاشا طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.