المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 12 لسنة 2000
١ - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهريا ، وذلك
مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور
بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على ١/٩/١٩٧٥ وكان للمستحق هذا الحق .
٢ - يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا ، ويكمل المعاش
إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه في المادة ١١٠ من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 أبريل 2000 · بالقانون 12/2000
من 31 مارس 1984 إلى 1 يوليو 1990 · بالقانون 47/1984
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( ١١٠ و ١١١ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية :
١ - — يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب المشار إليه فى المادة ( ١١٠ ) .
( ٢ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم ( ٣ ) المرافق .
( ٣ ) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
( ٤ ) تجمع الأرملة بين معاشها زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
( ٥ ) مع مراعاة المادة ( ٧١ ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 28 أغسطس 1975 إلى 31 مارس 1984
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين ( ١١٠ و ١١١ ) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية :
( ١ ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيها شهريا .
( ٢ ) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم ( ٣ ) المرافق .
( ٣ ) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
( ٤ ) تجمع الأرملة بين معاشها زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ، وذلك دون حدود .
( ٥ ) مع مراعاة المادة ( ٧١ ) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت، عند بلوغ سن الحادية والعشرين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.