حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يونيو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يونيو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 يونية سنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
المهندس / محمد نصر الدين عبد الرحمن نصر
ضد
1- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
3- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
4- السيد مدير عام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) ونص البند (4) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من أحقية الأرملة فى الجمع بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون الزوج .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة ( 112 بند 4 ) لانتفاء المصلحة ورفض الدعوى موضوعاً .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 52 لسنة 2000 مدنى كلى بنها أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقرير معاش له عن زوجته الموظفة السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، تأسيساً على أنه المستحق الوحيد لهذا المعاش وليس له دخل سوى معاشه المستحق له من عمله بمديرية المساحة ببنها ، وقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التامين الاجتماعى إلا أنه لم يتلق رداً ، وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة ، دفع بعدم دستورية نص المادتين106/2 ، 112/4 من قانون التامين الاجتماعى ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة . على أساس مخالفة النصين سالفى الذكر للمواد ( 7 ، 11 ، 17 ، 40 ) من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 14/12/2003 فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 76 لسنة 1975 ، وثانياً : بعدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون ، وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود ،
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 مكرر بتاريخ 31/3/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 112المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 76/1975 · المادة 106ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.