حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 216 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 6 نوفمبر 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 216 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 نوفمبر 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 113 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالارملة فى حالات قطع المعاش التى نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة
والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التامينات الاجتماعية فى البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعى ومعاشات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من
المرسى عبد الله مرسى خميس
ضـــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
4- وزير المالية
5- وزير التضامن الاجتماعى
6- مدير الإدارة المركزية للشئون القانونية للتأمين الاجتماعى – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.
7- مدير مكتب تأمينات فيصل للتأمينات والمعاشات – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بخصوص مساواة الأرمل بالأرملة فى حالات قطع المعاش، وبعدم دستورية المنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزير التأمينات الاجتماعية فى شأن استحقاق الزوج فى المعاش عن زوجته، الواردة فى الفقرة (د) من البند رقم (1)، والبند رقم (3) من أولاً، والفقرات (أ، ب، ج، د) من البند رقم (1)، والفقرة الأولى من البند رقم (3)، والفقرة الأخيرة من (د) من البند رقم (4) من ثانيًا، مع إلزام المدعى عليهم بتنفيذ تلك البنود فى ضوء قضاء المحكمة بشأنها.
وبتاريخ 16/5/2006، قدم المدعى صحيفة تصحيح شكل الدعوى، بإدخال وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى خصومًا فى الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق – وفقًا للإفادة الواردة من إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدنية بكتابها المؤرخ 7/6/2021، المرفق بالأوراق - أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/5/2010. إذ كان ذلك، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للفصل فى موضوعها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى، إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1975 · المادة 113ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.