المادة 7 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة (القضية رقم 51 لسنة 42 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-06-05)
ينظر مجلس الإدارة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد
المنصوص عليها فى المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت
معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال
ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.