القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 6 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة للقيد فى الجدول برئاسة أحد وكيلى النقابة ،
وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب
القيد إليها ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره ،
بكتاب مسجل مع علم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب
صورة بإيصال موقع عليه منه .
ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.