Article 6 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة للقيد فى الجدول برئاسة أحد وكيلى النقابة ،
وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب
القيد إليها ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره ،
بكتاب مسجل مع علم الوصول ، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب
صورة بإيصال موقع عليه منه .
ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.