قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 64 لسنة 43 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يوليو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 64 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يوليو 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 43 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 25/2/2021 ملف الدعوى رقم 5 لسنة 89 القضائية "نقابات".
المقامة من
نسيمة على على الله الأشقر
ضـــد
1- وزير التعليم العالى
2- محافظ البحيرة
3- رئيس الهيئة العامة لنقابة المعلمين
4- رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالدلنجات
للفصل فى دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/6/2021، في الدعوى رقم 51 لسنة 42 قضائية "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية إلى محكمة النقض. وقد نُــشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية – العدد 22 مكرر (ب) بتاريخ 9/6/2021، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48 و49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا حجيـــــة مطلقة فى مواجهة الكافـــــة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــا المختلفة، باعتبـــارها قولاً فصلاً لا يقبــــــــــل تأويلاً ولا تعقيبًـــــــــــا من أية جهــــــــة كانت، وهي حجيـــــــــة تحول بذاتها دون المجادلـــــة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.