قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 50 لسنة 43 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يوليو 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 50 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يوليو 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969
لذلـــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذى الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 43 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض – الدائرة المدنية والعمالية – بقرارها الصادر بجلسة 10/12/2020، ملف الطعن رقم 1 لسنة 89 قضائية " نقابات".
المقامة من
أمير حسن عبد الرحمن على
ضــــد
1 - وزير التربية والتعليم.
2 - نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية.
3 - نقيب النقابة الفرعية للمهن التعليمية بالإسكندرية.
للفصل فى دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة وذلك بحكمها الصادر بجلســــــــــة 5/6/2021، في الدعــــــوى رقم 51 لسنة 42 قضائيــــــــــة "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية إلي محكمة النقض. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكرر (ب) بتاريخ 9/6/2021. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصي المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا حجيـــــة مطلقة في مواجهة الكافـــــة، وبالنسبة إلــــى الدولــــة بسلطاتهـــــا المختلفة، باعتبـــارهــــا قولاً فصلاً، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أيّ جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.