Supreme Constitutional Court decision, case 50 of judicial year 43 (constitutional review), hearing of 2 July 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 50 of judicial year 43
- Hearing date
- 2 July 2022
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1969
لذلـــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثاني من يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذى الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 43 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض – الدائرة المدنية والعمالية – بقرارها الصادر بجلسة 10/12/2020، ملف الطعن رقم 1 لسنة 89 قضائية " نقابات".
المقامة من
أمير حسن عبد الرحمن على
ضــــد
1 - وزير التربية والتعليم.
2 - نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية.
3 - نقيب النقابة الفرعية للمهن التعليمية بالإسكندرية.
للفصل فى دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة وذلك بحكمها الصادر بجلســــــــــة 5/6/2021، في الدعــــــوى رقم 51 لسنة 42 قضائيــــــــــة "دستورية"، الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية، فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القيد بنقابة المهن التعليمية إلي محكمة النقض. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكرر (ب) بتاريخ 9/6/2021. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصي المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا حجيـــــة مطلقة في مواجهة الكافـــــة، وبالنسبة إلــــى الدولــــة بسلطاتهـــــا المختلفة، باعتبـــارهــــا قولاً فصلاً، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أيّ جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Teaching Professions Syndicate Law · Article 7المادة (7) من القانون رقم 79 لسنة 1969
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.