انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 70 لسنة 1964

المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية ، من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى . (ب) (القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-02-01)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 (القضية رقم 10 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 2014-05-18)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 225 لسنة 1996

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 15 يوليو 1996 · بالقانون 225/1996
من 8 مايو 1980 إلى 14 مارس 1991 · بالقانون 94/1980
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.