حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 133 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 133 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (21 /9) من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمـــــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 20 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد صلاح الدين سيد السيد
ضد
1– رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــوزراء
3- رئيس مجلس النـــــــواب
4- وزيــــــــــــــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــة
5- وزيـــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــدل
6- رئيس مكتب الشهر العقارى بشمال القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يونيه سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدَّل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وكذلك قرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996، الخاص بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 11125 لسنة 1995 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، طالبًا الحكم بإلغاء قرار مأمورية الشهر العقارى بشمال القاهرة لمخالفته للواقع والحقيقة، وقبل الفصل فى الموضوع، بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل، ليعهد إلى أحد خبرائه بحث ومعاينة قطعة الأرض المبينة فى صحيفة الدعوى وبيان أحقية المدعى عليهم المذكورين فى مطالبة المدعى بسداد هذه الرسوم من عدمه، وذلك على سند من أن المدعى تقدم لمأمورية الشهر العقارى بشمال القاهرة بالطلب رقم (389) لتسجيل عقد بيع قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها (642) مترًا مربعًا، كائنة برقم (1) بلوك (79) تقسيم المنطقة السابعة بمدينة نصر - محافظة القاهرة، صـــــادر من المدعى بصفته بائع إلى السيد/ ماهر محمد محمد المغازى والسيدة/ ليلى محمود حسين الطحاوى، بصفتيهما مشتريين، نظير مبلغ مائة وستين ألف جنيه. وقام المدعى بسداد رسوم التوثيق المطلوبة آنذاك، إلا أنه فؤجى بمطالبته بسداد مبلغ (20890) جنيهًا قيمة فرق رسوم، محل المطالبة رقم 49 لسنة 95/1996، صادرة من مكتب الشهر العقارى بشمال القاهرة. وبجلسة 17/6/1997، قضت المحكمة وقبل الفصــــــل فى الموضوع، بندب مكتب خبــــــراء وزارة العدل بشمال القاهرة، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين، لمباشرة المأمورية الواردة تفصيلاً بمنطوق الحكم، وقد أودع الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أن قيمة العقار محل المطالبة المتظلم منها فى تاريخ الشهر- 2/2/1992 - وطبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 والقوانين المكملة والمعدلة وآخرها القانون رقم 6 لسنة 1991، هو مبلغ (577,800) جنيه، وأن الرسوم المستحقة عن شهر المحرر، موضوع الدعوى، هى رسم نسبى ضرائب بمبلغ (28890) جنيهًا، وذلك باعتبار أن عرض الشارع الكائن به قطعة الأرض محل النزاع 30 مترًا، وأن مساحة الأرض هى (642) مترًا مربعًا، وأن سعر المتر المسطح، فى المناطق التى تطل على شارع بعرض 30 مترًا فأكثر، طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، هو 900 جنيه (تسعمائة جنيه). وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 12/5/1998، بعدم دستورية نص الفقرة (9) من المادة (21) من القانون رقم 70 لسنة 1964، وكذا قرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996، وقدم مذكرة بدفاعه، طلب فيها الحكم بوقف الدعوى الموضوعية تعليقًا وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية الفقرة (9) من المادة (21) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رســـــــوم التوثيق والشهر المعــــدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وكذلك قرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 الخاص بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمخالفتهم نصى المادتين (38، 40) من دستور 1971. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، فيما يتعلق بالطعن على قـــــــرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 المشار إليه، للتجهيل، على سند من خلو الدفع بعدم الدستورية من هذا الشق، وكذا صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة، من تحديد النص محل التطبيق من القرار المطعون عليه، فضلاً عن خلو الأوراق من أية بيانات تتعلق بالمنطقة، وعرض الشارع الكائن به قطعة الأرض محل النزاع، بحيث يمكن الاستهداء بالبيانات الواردة بالقرار محل الطعن، فى تحديد سعر متر الأرض المشار إليها، فإنه مردود بما هو مقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا من أنه فى مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازمًا أن يكون تعيينها مباشرًا، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى قد أبان عنها بطريق غير مباشر. وإذ كان المدعى قد نازع فى دعواه أمام محكمة الموضوع، فى مقدار الرسوم المستحقة عن شهر عقد البيع محل تقدير الرسوم التكميلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 "المادة (21) بند (9) منها"، ومن ثم الجداول المرفقة بقرار وزير العدل محل التطبيق آنذاك، وكان البَيّن من مفردات الدعوى الموضوعية ومن بينها تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، المودع بتاريخ 13/12/1997، أن محل عقد البيع المشار إليه، هو قطعة أرض فضاء، تقع تحت رقم (1) من البلوك (79) من تقسيم المنطقة السابعة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، تبلغ مساحتها (642) مترًا مربعًا. ومن ثم فإن النصوص القانونية التى حدد بها المشرع مقدار هذه الرسوم، والأحكام التى تنظمه، تكون هى فقط محل الخصومة الدستورية، الأمر الذى يتعين معه لما تقدم القضاء برفض الدفع المشار إليه.
وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، تنص على أنه "تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولاً: العقارات:
1- ..............
7- العقارات التى لم تُربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يُعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8- ............
9- الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقاً للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 على أنه "يُعمل بالجدولين المرفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود (5، 7، 9) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991".
وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه أن "بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تُربط عليها ضريبة:
أولاً: المبانى – دون الأرض- التى لم تُربط عليها ضريبة للعقارات المبنية،...........
ثانيًا: الأراضى التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، تُقدّر قيمة المثل للمتر المربع وفقاً للآتى:
ثالثًا: فيما عدا ما سبق، تُقدّر قيمة المثل للمتر المربع وفقاً لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
1- 900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 متراً فأكثر.
2- 700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 متراً إلى أقل من 30 مترًا.
3- 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 مترًا.
4- 250 جنيهاً للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقــــــل من 10 متر".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ولما كانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية، تدور حول منازعة المدعى فيما تطالب به مأمورية الشهر العقارى بالقاهرة من رسوم تكميلية، عن شهر عقد بيع، لمساحة أرض فضاء بتقسيم المنطقة السابعة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانــــــون رقــــــم 70 لسنة 1964 بشــــــأن رسوم التوثيق والشهــــــر، المعدلة بالقانــــــون رقم 6 لسنة 1991، ولما كانت قيمة الأرض المشار إليها، ووفقاً لمواصفاتها سالفة البيان، قد أُعيد تقديرها باعتبار أن سعر متر الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر هو 900 جنيه، وكانت الجداول المشتملة بنودها على تقييم متر الأرض المطلة على شارع يبلغ عرضه 30 مترًا فأكثر بهذا السعر -900 جنيه-، هى الجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وهو القرار الواجب التطبيق على النزاع الموضوعى، وليس قرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996، المطعون بعدم دستوريته من قبل المدعى، الذى جاء فيه البند ثالثاً من الجدول رقم (2) المرفق به محدداً سعر المتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر بمبلغ 900 جنيه، ومن ثم فإنه فيما خلا نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من تلك المادة، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، على أساس القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة، محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، ومـــا تضمنه البند (ثالثًا) مـــن الجـــــــدول رقـــم (2) المرفـــق بذلك القــــــرار، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية بالنسبة لباقى الأحكام التى اشتمل عليها قرار وزير العدل رقم 3993 لسنـة 1996 المار بيانه، والتى لا يكون للقضاء فى دستوريتها، أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إنه فى خصوص نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) المار ذكرها، والبند ثالثًا من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، فى حدود نطاقه المتقدم، فإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 18/5/2014، فى الدعوى رقم 10 لسنة 16 قضائية "دستورية" القاضى: أولاً: بعدم دستوريــــــة نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
ثانيًا: بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992"، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 24/5/2014. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لها، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية بالنسبة لهذه النصوص محددًا نطاقها على النحو المتقدم، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.