قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 47 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 47 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير قيمة الاراضى الزراعية المعدة للبناء
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق و السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــــم ومحمـــود محمـــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 – السيد / محمـــد فريـــد فـــؤاد خميـــــس
2 – السيد / رائـــــــــــد هاشـــــــــــــــــم يحيـــــــى
بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت ( ماك )
ضــــــــــــد:
1 -السيد رئيس الجمهورية.
2 -السيد رئيس مجلس الشعب.
3 -السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 -السيد المستشار وزير العدل.
5 -السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
6 -السيد أمين عام الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق.
بطلب الحكم " بعدم دستورية ما تضمنه البند (9) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة الشركة المدعية فى تقدير مأمورية الشهر العقارى بالزقازيق لقيمة الأرض محل المشهر رقم 3470 بتاريخ 26/12/1991، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم يكون الفصل فى دستورية نص البند (9) من الفقرة أولاً من المادة (21) المشار إليها فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء أو المعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وأيضًا الفصل فى دستورية ما تضمنه البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وبهذين النصين يتحدد نطاق القضية الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى القضية الماثلة، بحكمها الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 18/5/2014، والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. ثانيًا : بسقوط البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. وقد نشر هذا الحكم فى العدد 21 مكرر ( أ ) بتاريخ 24/5/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه القضية منتهية، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.