Supreme Constitutional Court decision, case 47 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 47 of judicial year 23
- Hearing date
- 5 December 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير قيمة الاراضى الزراعية المعدة للبناء
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنـة 2015م، الموافــق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق و السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعــــى عمـــــرو ورجب عبد الحكيــــــم سليـــــم ومحمـــود محمـــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 – السيد / محمـــد فريـــد فـــؤاد خميـــــس
2 – السيد / رائـــــــــــد هاشـــــــــــــــــم يحيـــــــى
بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت ( ماك )
ضــــــــــــد:
1 -السيد رئيس الجمهورية.
2 -السيد رئيس مجلس الشعب.
3 -السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 -السيد المستشار وزير العدل.
5 -السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
6 -السيد أمين عام الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق.
بطلب الحكم " بعدم دستورية ما تضمنه البند (9) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 ".
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن رحى الخصومة فى الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة الشركة المدعية فى تقدير مأمورية الشهر العقارى بالزقازيق لقيمة الأرض محل المشهر رقم 3470 بتاريخ 26/12/1991، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم يكون الفصل فى دستورية نص البند (9) من الفقرة أولاً من المادة (21) المشار إليها فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء أو المعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وأيضًا الفصل فى دستورية ما تضمنه البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وبهذين النصين يتحدد نطاق القضية الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى القضية الماثلة، بحكمها الصادر فى القضية رقم 10 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 18/5/2014، والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. ثانيًا : بسقوط البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. وقد نشر هذا الحكم فى العدد 21 مكرر ( أ ) بتاريخ 24/5/2014، ومن ثم تضحى الخصومة فى هذه القضية منتهية، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلــــــك
قررت المحكمة- في غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.