القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 22 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 94 لسنة 1980
تقدر الرسوم النسبية على عقود بيع أملاك الدولة على أساس الثمن الموضح في هذه العقود .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 مايو 1980 · بالقانون 94/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.