القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 23 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
في حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلي الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات ، كما يضاف أيضا في حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل إن طلب تأمينه .
وفي حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبي كاملا على قيمة الدين الأصلي أو الباقي منه مع الملحقات والفوائد المطلوبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.