القانون رقم 70 لسنة 1964
المادة 24 من قانون رسوم التوثيق والشهر
سارٍ
النص الساري
تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب ، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتي التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.