حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 17 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 والقرار 3993 لسنة 1996 و الفقرتين (7 ، 9) من المادة (21) من القانون 6 لسنة 1991بشان رسوم التوثيق الشهر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بالطعن على المنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثالثًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــــد غنيم والدكتور محمـــــــد عمـــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 - محمد فتح الله محمود
2 - محمد حسن على حبيب
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - وزير العــــــــــــــــــــــدل
3 - وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية
4 - أمين عام مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المنشور المالى الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى برقم 2 لسنة 1995، فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وإعمال الجداول المرفقة بقرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، وبعـــــــــــدم دستورية هذين القرارين، والفقرتين (7، 9) من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– فى أن المدعيين كانا قد اشتريا قطعـــــــــــة أرض فضاء فى نطاق شياخة كنج مريوط بقســـــــــــــم العامرية، محافظة القاهــــــــــــرة، بموجب عقد بيع أُشهر بتاريخ 15/5/1993، ثم صـــــــــدر أمر تقديــــــــــر الرســـــــــــــوم التكميلية موضــــــــــوع المطالبة رقم 43370 لسنة 1994/1995، عن هذا العقد، بإلزامهما بسداد مبلغ 199259,20 جنيهًا، فتظلما من هذا الأمر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 3804 لسنة 1995، طالبين إلغاء أمر التقدير واعتباره كأن لم يكن، كما أقاما الدعوى رقم 3817 لسنة 1995 مدنى كلى الإسكندرية، طعنًا على ذلك الأمر، بطلب الحكم ببطلانه وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن تقرر ضمهما أصدرت تلك المحكمة بجلسة 7/4/1996، حكمًا تمهيديًّا بندب خبير، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره عنها. وبجلسة 22/12/1999، دفع المدعيان بعدم دستورية المنشور المالى الصادر من وزارة العدل برقم 2 لسنة 1995، فيما تضمنه من وقف العمل بالفقرة الثامنة من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهــــــــــر فيما تضمنه من إعمــــــــــال الجداول المرفقــــــــــة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وبعدم دستورية قرارى وزير العدل رقمى 2936 لسنة 1992 و3993 لسنة 1996، والفقرتين ( 7 ، 9) من المادة (21) من القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية، أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إنه فيما يتعلق بالمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى فى شأن تقدير الرسوم على الأرض الفضاء بعد إلغاء الضريبة عليها، فإنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (192) منه – إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على الوجه المبين فى القانون، وكان المشرع قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل فى ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أى جهة أخرى من مزاحمتها فى ذلك، مفصلاً طرائق هذه الرقابة، وكيفيتها، ومؤكدًا أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، فى مجال مباشرتها لتلك الرقابة منحصــر فى النصـــــــوص التشريعيــــة أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها. متى كان ذلك، فإن محل الرقابة القضائية على الدستورية، إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية، التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التى تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها السلطة التنفيذية، فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها.
متى كان ذلك، وكان المنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى فى شأن تقدير الرسوم على الأرض الفضاء بعد إلغاء الضريبة عليها، قد صدر بنشر مضمون ما انتهت إليه فتوى اللجنة الأولى بمجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 24/4/1994، فيما يتعلق ببيان آثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية"، القاضى "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3 مكررًا)، والمادة (3 مكررًا "2") من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعــــــــــــدل بالقانونين رقمـــــــى 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984. ثانيًا: بسقوط أحكام الفقـــــــــــــرة الثانية من المادة 3 مكررًا والمـــادة 3 مكررًا (1) والمادة 3 مكررًا (3) والمادة 3 مكررًا (4) والمادة 3 مكررًا (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981"، وسريان هذا الحكم بأثر رجعى على المراكــــــز القانونيــــــة إلا ما استقر منها بموجب حكم قضائى حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم، وما يتعين مراعاته فى هذا الشأن، وبالتالى فإن هذا المنشور لا يعدو أن يكون تعليمات مصلحية لا تضع قواعد تنظيمية عامة جديدة، ولا تمثل تشريعًا رئيسيًّا أو فرعيًّا مما تمتد إليه الرقابة القضائية على الدستورية، التى تباشرها هذه المحكمة، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الشق من الدعوى.
وحيث إن المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 تنص على أنه "تُحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولاً: العقارات:
1- ..........
7- العقارات التى لم تُربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يُعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8- ...........
9- الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه على أن " يُعمل بالجدولين المرفقين فى بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات الواردة فى البنود 5، 7، 9 من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991".
وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه ما يأتى:
" بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تُربط عليها ضريبة:
أولاً: المبانى – دون الأرض – التى لم تُربط عليها ضريبة للعقارات المبنية:...
ثانيًا: الأراضى التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، تُقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا للآتى:
...........................................
ثالثًا: فيما عدا ما سبق، تُقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا لاتساع الشارع المطلة عليه الأرض على النحو التالى:
1- 900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر.
2- 700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 مترًا إلى أقل من 30 مترًا.
3- 500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى أقل من 20 مترًا.
4- 250 جنيهًا للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10 متر".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسالة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعى فيما تطالب به مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية من رسوم تكميلية، عن شهر عقد بيع لمساحة أرض فضاء بشياخة كنج مريوط، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشـــــرة تكـــــون منتفية بالنسبة للأحكام التى اشتملت عليها الفقرتــــــان (7، 9) من المادة (21) المشار إليها، وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وقراره رقم 3993 لسنـــــــــــــــــــــة 1996 - الذى لم يُطبق على المدعى - وذلك فيما خلا نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار المشار إليه، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة، محسوبة وفقًا للجداول التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وما تضمنه البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار، ذلك أن القضاء فى مـــــدى دستورية النصوص المشار إليها لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إنه فى خصوص نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) المار ذكرها، والبند ثالثًا من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 فى حدود نطاقها المتقدم، فإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 18/5/2014، فى الدعوى رقم 10 لسنة 16 قضائية "دستورية" القاضى: "أولاً: بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
ثانيًا: بسقوط البند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992"، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 21 مكرر (أ) الصـــــادر بتاريـــــخ 24 مايـــــو سنة 2014، وكـــــان مقتضـــــى نص المـــــادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لها، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية بالنسبة لهذه النصوص محددًا نطاقها على النحو المتقدم، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما يتعلق بالطعن على المنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن رئيس قطاع الشهر العقارى.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند رقم (9) من الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند (ثالثًا) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
ثالثًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تعديل رسوم التوثيق والشهر (6 لسنة 1991) · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
- 107/1976 · المادة 3 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون نظام الإدارة المحلية · المادة 36المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
- 70/1964 · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.