انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 43 لسنة 1979

المادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط احكام الفقره الثانيه من الماده 3 مكررا والماده 3 مكررا (1) والماده (3) مكررا (3) والماده 3 مكررا (4) والماده 3 مكررا (5) والبند (4) من الماده (36) من قانون الاداره المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981. صدر هذا الحكم من الهييه المبينه بصدره اما السيد المستشار محمد ولي الدين جلال الذي سمع المرافعه و حضر المداوله و وقع مسوده هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار سامي فرج يوسف . (القضية رقم 5 لسنة 10 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-06-19)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 225 لسنة 1996

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 15 يوليو 1996 · بالقانون 225/1996
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.