المادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بسقوط احكام الفقره الثانيه من الماده 3 مكررا والماده 3 مكررا (1) والماده (3) مكررا (3) والماده 3 مكررا (4) والماده 3 مكررا (5) والبند (4) من الماده (36) من قانون الاداره المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981. صدر هذا الحكم من الهييه المبينه بصدره اما السيد المستشار محمد ولي الدين جلال الذي سمع المرافعه و حضر المداوله و وقع مسوده هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار سامي فرج يوسف . (القضية رقم 5 لسنة 10 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-06-19)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981، القانون رقم 225 لسنة 1996
ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون، تخصص حصيلته لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة تتكون موارده من:
1 – حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون.
2 – حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار اليها فى المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق مشروعات الاسكان الاقتصادى.
3 – حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.
4 – المبالغ المخصصة لأغراض الاسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
5 – القروض.
6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
7 – حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
8 – حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وذلك على مستوى المحافظة.
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة. ويرحل فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة السنة التالية.
وتنظيم قواعد وادارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس المحافظين كما تحدد بقرار من هذا المجلس بالاتفاق مع وزير التأمينات النسبة التى تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها فى سندات الاسكان.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 يوليو 1996 · بالقانون 225/1996
منذ 25 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 والقرار 3993 لسنة 1996 و الفقرتين (7 ، 9) من المادة (21) من القانون 6 لسنة 1991بشان رسوم الت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل والقـــرارى رقمــــى ( 2936 لسنة 1992 و 3993 لسنة 1996) والمادة (21/ 7 ،9 ) من القانون 6 لسنة 1991
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالضريبة علي الأرض الفضاء
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالضريبة علي الأرض الفضاء
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.