المادة 35 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
تشمل موارد المحافظات ما يأتى:
(أولا) الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى:
(أ) نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على الصادرات والواردات التى تقع فى دائرتها، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سعر هذه الضريبة الاضافية بحيث يكون حدها الأقصى 5% من قيمة الضريبة الجمركية، وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
(ب) نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ويحدد سعر هذه الضريبة الاضافية بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية بقرار يصدره المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويحدد سعر هذه الضريبة فيما يزيد على ذلك بقرار من مجلس المحافظين.
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.
واذا اختلف المركز الرئيسى لاحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الاضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة. ويصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلى بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
(ثانيا) الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى:
( أ ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الاضافية التى يفرضها المجلس على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الاضافية بقرار يصدره المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظين فيما يزيد على 5% وبما لا يجاوز 15%.
(ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
(ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وايرادات المرافق التى تقوم بادارتها.
(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة.
(ه) الاعانات الحكومية.
(و) التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار اليها فى البندين (أ، ب) من (ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.