القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 37 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1 – الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2 – أرباح المشروعات الانتاجية التى يمولها الحساب المذكور.
3 – التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4 – 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى الموازنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.