المادة 38 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية:
1 – تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى اطار الخطة العامة للدولة.
2 – استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية.
3 – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول هذا الحساب الى الخزانة العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.