انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 43 لسنة 1979

المادة 39 من قانون نظام الإدارة المحلية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد (3، 10، 39، 47، 59، 66، 75 مكرراً) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى ، وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوائم الحزبية (القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-02-03)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.