Article 36 of the Local Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 5 of judicial year 10, hearing of 1993-06-19): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 50 of 1981, Law 225 of 1996
ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون، تخصص حصيلته لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة تتكون موارده من:
1 – حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون.
2 – حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار اليها فى المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق مشروعات الاسكان الاقتصادى.
3 – حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.
4 – المبالغ المخصصة لأغراض الاسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
5 – القروض.
6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
7 – حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
8 – حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وذلك على مستوى المحافظة.
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة. ويرحل فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة السنة التالية.
وتنظيم قواعد وادارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس المحافظين كما تحدد بقرار من هذا المجلس بالاتفاق مع وزير التأمينات النسبة التى تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها فى سندات الاسكان.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 15 July 1996 · by Law 225/1996
Since 25 June 1981 · by Law 50/1981
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 والقرار 3993 لسنة 1996 و الفقرتين (7 ، 9) من المادة (21) من القانون 6 لسنة 1991بشان رسوم الت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل والقـــرارى رقمــــى ( 2936 لسنة 1992 و 3993 لسنة 1996) والمادة (21/ 7 ،9 ) من القانون 6 لسنة 1991
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالضريبة علي الأرض الفضاء
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالضريبة علي الأرض الفضاء
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.