Supreme Constitutional Court judgment, case 62 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 25 September 1993
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 62 of judicial year 4
- Hearing date
- 25 September 1993
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الضريبة علي الأرض الفضاء
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 25 سبتمبر سنة 1993 الموافق 8 ربيع الآخر 1414هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمدعبد القادر عبد الله. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد كمال خلف ابراهيم
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد / وزير المالية
3 - السيد / محافظ القاهرة
" الإجراءات "
في الأول من إبريل سنة 1982 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 11172 لسنة 1981 مدني كلي ضد المدعى عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بعدم أحقيتهما في اقتضاء الضريبة على الأرض الفضاء المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1978. وبجلسة 4 فبراير سنة 1982 دفع الحاضر عنه بعدم دستورية القانون المشار إليه، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 أبريل سنة 1982، وصرحت له بسلوك طريق الطعن بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1978، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (3 مكرراً) المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، تنص في فقرتها الأولى على أن تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية ، أو للضريبة على الأطيان الزراعية ، ضريبة سنوياً مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء، وقد عدل هذا النص بعدئذ بالقانون رقم 13 لسنة 1984، وذلك بإضافة كلمة " بجميع " قبل عبارة المرافق العامة الأساسية ".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيه سنة 1993 في الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة (3 مكرراً)، والمواد 3 مكرراً (1)، 3 مكرراً (3)، 3 مكرراً (4)، 3 مكرراً (5) من القانون سالف الذكر، والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، وأوضح هذا الحكم أن العوار الدستوري الذي يصم نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً المشار إليها يلحقها قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة 1993.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه في الدعوى المشار إليها يحوز – وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا – حجية مطلقة ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - إنما توجه إلى النص التشريعي المدعى مخالفته للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة في شأن استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية في الدستور، منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى التي صدر فيها، بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة ، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك، فإنه بصدور الحكم في الدعوى – سالفة البيان – بعدم دستورية ذات النص المطعون عليه في الدعوى الماثلة ، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية ، يكون المدعى في الدعوى الراهنة قد حقق غايته منها، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 107/1976 · Article 3 bisnot on the website yet
- 107/1976 · Article 3 مكرراً (2)not on the website yet
- Local Administration Law · Article 36المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49مادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا – حجية مطل
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.