المادة 64 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، الحق فى الاطلاع على الأوراق
والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع
للتحليل أو الفحص .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 20 أكتوبر 2020
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، الحق فى الاطلاع على الأوراق
والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع
للتحليل أو الفحص .
ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى تقدير أو ربط
أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها
من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير أو ربط أو تحصيل الضريبة
إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال
المصرح بها قانونا .
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من المسجل
أو بناء على نص فى أى قانون آخر .
ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للخلف المشار إليه فى المادة (٨) من هذا القانون ،
أو تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم
الذى يصدر به قرار من الوزير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.