القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 65 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
فى غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق
فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية
عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه .
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول
على هذا الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.