المادة 66 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 20 أكتوبر 2020
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة
وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم
المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب
المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
١ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة (١٥)
من القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
٢ - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار .
٣ - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة
لأحكام قانون الجمارك .
٤ - عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل
خلال الموعد المحدد .
٥ - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة
والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.