Article 66 of the Value Added Tax Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 20 October 2020
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة
وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم
المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب
المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
١ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة (١٥)
من القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
٢ - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار .
٣ - ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة
لأحكام قانون الجمارك .
٤ - عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل
خلال الموعد المحدد .
٥ - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة
والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.