Article 67 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على التهرب
من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ،
وذلك فيما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها
لهذا الغرض .
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ،
والضريبة الإضافية .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة
خلال ثلاث سنوات .
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة
بالشرف والأمانة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.