المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على التهرب
من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ،
وذلك فيما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها
لهذا الغرض .
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما ، بحسب الأحوال ،
والضريبة الإضافية .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة
خلال ثلاث سنوات .
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة
بالشرف والأمانة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.