انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 2016

المادة 63 من قانون الضريبة على القيمة المضافة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 سبتمبر 2016 إلى 20 أكتوبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر (ج)، في 7 سبتمبر 2016

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.