المادة 63 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 206 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
ولهم فى سبيل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، معاينة المعامل
والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما تباشر نشاطا فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ،
ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 سبتمبر 2016 إلى 20 أكتوبر 2020
لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ولهم فى سبيل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، معاينة المعامل
والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما تباشر نشاطا فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ،
ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.