القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 62 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع
والخدمات المستوردة التى تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .
( الفصل الرابع )
موظفو المصلحة وواجباتهم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.