القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 61 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
يجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التى ترفع من المسجل أو عليه فى جلسة سرية ،
ويكون الحكم فيها على وجه السرعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.