القانون رقم 67 لسنة 2016
المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة
سارٍ
النص الساري
لكل من المصلحة والمسجل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما
من تاريخ الإعلان بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.