Article 63 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 206 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
ولهم فى سبيل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، معاينة المعامل
والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما تباشر نشاطا فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ،
ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 20 October 2020
لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير
صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ولهم فى سبيل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، معاينة المعامل
والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها مما تباشر نشاطا فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ،
ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.