Article 64 of the Value Added Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 206 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، الحق فى الاطلاع على الأوراق
والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع
للتحليل أو الفحص .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 September 2016 to 20 October 2020
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، الحق فى الاطلاع على الأوراق
والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه .
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع
للتحليل أو الفحص .
ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى تقدير أو ربط
أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها
من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ولا يجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير أو ربط أو تحصيل الضريبة
إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال
المصرح بها قانونا .
ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من المسجل
أو بناء على نص فى أى قانون آخر .
ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للخلف المشار إليه فى المادة (٨) من هذا القانون ،
أو تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم
الذى يصدر به قرار من الوزير .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.