المادة 52 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة (القضية رقم 28 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 2024-11-09)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ب) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية (القضية رقم 128 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2004-06-06)
يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
( ١ ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مها تعددت الصور .
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود .
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة .
وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كالآتى :
مليم
٥٠ عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه .
٢٥٠ عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه .
٥٠٠ عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على ١٠٠٠ جنيه .
وتزاد مائتان وخمسون مليما عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى .
( د ) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل ١٠٠ مليم عن كل شكوى .
( ه ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلى :
مليم جنيه
٥٠٠ — عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على ١٠٠ جنيهات
— ١ عن طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ٥٠ جنيه
— ٢ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على ١٠٠ جنيه
— ٥ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على ١٠٠٠ جنيه
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف أو كسر من الألف جنيه الأولى .
وتحمل قيمة الدمغة الطرف المستفيد تنفيذا لأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال .
يجوز توريد قيمة الدمغة النقابية بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى .
ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (54 / 2 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة (52 ) والمادة (53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974المعدل بالقانون40 لسنة 1979 "دمغة النقابة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (46/ ج،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين والمعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1976 والقانون رقم 40لسنة 1979
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطوابع الدمغة المقررة لنقابة المهن الفنية التطبيقية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (52 / أ ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974، والفقرة (ب) من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 ، فيما نصت عليه من " لصق دمغة النقابة إل…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحصيل مورد للنقابة عن طريق لصق دمغة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل مورد للنقابة عن طريق لصق دمغة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.