المادة 51 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 24 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد
تتكون إيرادات النقابة من :
( أولا ) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلى :
جنيه
( ١ ) القيد فى جدول الفنيين ... ... ... ... ٣
(ب) القيد فى جدول الاخصائيين الفنيين ... ... ... ٥
(ج) القيد فى جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ... ١٠
ولا يرد رسم القيد بأى حال من الأحوال .
ثانيا - على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) اثنا عشر جنيها سنويا.
( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .
( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة .
( خامسا ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن ٥٠ كجم ، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( سادسا ) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( سابعا ) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية .
( ثامنا ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( تاسعا ) إيراد استثمارات أموال النقابة .
( عاشرا ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
للجمعية العمومية للنقابة أن ترفع رسم الاشتراك بما لا يجاوز 50% فى المرة الواحدة على الا يجاوز ثلاثة أمثال رسم الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 24/1992
تتكون إيرادات النقابة من :
( أولا ) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلى :
جنيه
( ١ ) القيد فى جدول الفنيين ... ... ... ... ٣
(ب) القيد فى جدول الاخصائيين الفنيين ... ... ... ٥
(ج) القيد فى جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ... ١٠
ولا يرد رسم القيد بأى حال من الأحوال .
ثانيا - على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) اثنا عشر جنيها سنويا.
( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .
( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة .
( خامسا ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن ٥٠ كجم ، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( سادسا ) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( سابعا ) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية .
( ثامنا ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( تاسعا ) إيراد استثمارات أموال النقابة .
( عاشرا ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمنذ 25 يوليو 1974
تتكون إيرادات النقابة من :
( أولا ) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلى :
جنيه
( ١ ) القيد فى جدول الفنيين ... ... ... ... ٣
(ب) القيد فى جدول الاخصائيين الفنيين ... ... ... ٥
(ج) القيد فى جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ... ١٠
ولا يرد رسم القيد بأى حال من الأحوال .
( ثانيا ) اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق على كل عضو كالآتى :
مليم جنيه
٤٠٠ ٢ جنيهان وأربعمائة مليم لمن يعمل على تخرجه خمسة عشر عاما .
٦٠٠ ٣ ثلاثة جنيهات وستمائة مليم لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاما .
( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .
( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة .
( خامسا ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن ٥٠ كجم ، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( سادسا ) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( سابعا ) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية .
( ثامنا ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( تاسعا ) إيراد استثمارات أموال النقابة .
( عاشرا ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.