انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 1974

المادة 51 من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 24 لسنة 1992)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 24/1992

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
منذ 25 يوليو 1974المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.