Article 51 of the Applied Arts Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 24 of 1992); not yet reviewed by a lawyer
تتكون إيرادات النقابة من :
( أولا ) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلى :
جنيه
( ١ ) القيد فى جدول الفنيين ... ... ... ... ٣
(ب) القيد فى جدول الاخصائيين الفنيين ... ... ... ٥
(ج) القيد فى جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ... ١٠
ولا يرد رسم القيد بأى حال من الأحوال .
ثانيا - على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) اثنا عشر جنيها سنويا.
( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .
( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة .
( خامسا ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن ٥٠ كجم ، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( سادسا ) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( سابعا ) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية .
( ثامنا ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( تاسعا ) إيراد استثمارات أموال النقابة .
( عاشرا ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
للجمعية العمومية للنقابة أن ترفع رسم الاشتراك بما لا يجاوز 50% فى المرة الواحدة على الا يجاوز ثلاثة أمثال رسم الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 24/1992
تتكون إيرادات النقابة من :
( أولا ) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلى :
جنيه
( ١ ) القيد فى جدول الفنيين ... ... ... ... ٣
(ب) القيد فى جدول الاخصائيين الفنيين ... ... ... ٥
(ج) القيد فى جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ... ١٠
ولا يرد رسم القيد بأى حال من الأحوال .
ثانيا - على كل عضو أن يؤدى اشتراكا سنويا على النحو الآتى:
( أ ) اثنا عشر جنيها سنويا.
( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .
( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة .
( خامسا ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن ٥٠ كجم ، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( سادسا ) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( سابعا ) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية .
( ثامنا ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( تاسعا ) إيراد استثمارات أموال النقابة .
( عاشرا ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesSince 25 July 1974
تتكون إيرادات النقابة من :
( أولا ) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلى :
جنيه
( ١ ) القيد فى جدول الفنيين ... ... ... ... ٣
(ب) القيد فى جدول الاخصائيين الفنيين ... ... ... ٥
(ج) القيد فى جدول الفنيين والأخصائيين الفنيين الأجانب ... ١٠
ولا يرد رسم القيد بأى حال من الأحوال .
( ثانيا ) اشتراكات الأعضاء وتكون قيمة الاشتراك السنوى المستحق على كل عضو كالآتى :
مليم جنيه
٤٠٠ ٢ جنيهان وأربعمائة مليم لمن يعمل على تخرجه خمسة عشر عاما .
٦٠٠ ٣ ثلاثة جنيهات وستمائة مليم لمن مضى على تخرجه خمسة عشر عاما .
( ثالثا ) الإعانات التى تمنحها الدولة للنقابة .
( رابعا ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس النقابة .
( خامسا ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج الشيكارة من الأسمنت وزن ٥٠ كجم ، وحصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( سادسا ) حصيلة موارد النقابة من أثمان مطبوعاتها ونشراتها ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( سابعا ) حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية .
( ثامنا ) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب .
( تاسعا ) إيراد استثمارات أموال النقابة .
( عاشرا ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.