قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 241 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 241 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (52 / أ ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور
عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 30 قضائية " دستورية
".
المقامة من
مصطفى محمود سليم بصفته مدير المكتب
الهندسى للإنشاءات والتعمير
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- رئيس مجلس
الشعب
4- محافظ الإسكندريــــــــــــــة
5- نقيب المهن
التطبيقية
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء
نقابة المهن الفنية التطبيقية، والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بجلسة 13/5/2008 قدّرت جدية الدفع بعدم
الدستورية الذى أبداه المدعى، ومنحته أجلاً لجلسة 13/9/2008 لإقامة دعواه
الدستورية، فأقامها فى 24/9/2008، أى بعد ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد بنص المادة
(29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، خروجًا على
القواعد الآمرة التى تحدد كيفية اتصال الدعوى الدستورية
بالمحكمة الدستورية العليا وميعاد رفعها، مما
يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 67/1974 · المادة 52ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.