Supreme Constitutional Court decision, case 241 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 241 of judicial year 30
- Hearing date
- 4 March 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (52 / أ ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة مشورة يوم
السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق
الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور
عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 30 قضائية " دستورية
".
المقامة من
مصطفى محمود سليم بصفته مدير المكتب
الهندسى للإنشاءات والتعمير
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- رئيس مجلس
الشعب
4- محافظ الإسكندريــــــــــــــة
5- نقيب المهن
التطبيقية
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء
نقابة المهن الفنية التطبيقية، والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979.
المحكمــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث
إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بجلسة 13/5/2008 قدّرت جدية الدفع بعدم
الدستورية الذى أبداه المدعى، ومنحته أجلاً لجلسة 13/9/2008 لإقامة دعواه
الدستورية، فأقامها فى 24/9/2008، أى بعد ميعاد الأشهر الثلاثة المحدد بنص المادة
(29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، خروجًا على
القواعد الآمرة التى تحدد كيفية اتصال الدعوى الدستورية
بالمحكمة الدستورية العليا وميعاد رفعها، مما
يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 67/1974 · Article 52not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.