قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 240 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 240 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 ، فيما نصت عليه من " لصق دمغة النقابة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية ، وعقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها ، أو يشرف عليها
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى ، بصفته ، المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى محمود سليم
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد محافظ الإسكندرية
5 السيد نقيب المهن التطبيقية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 ، فيما نصت عليه من " لصق دمغة النقابة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية ، وعقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها ، أو يشرف عليها ، أو يقوم بها عضو النقابة ، وأوامر التوريد الخاصة بها ، وكذلك صورها ، التى تعتبر مستندًا ، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين ، مهما تعددت الصور" ، وكذلك ما نصت عليها المادة المذكورة فى فقرتها الأخيرة من أنه " ....... ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال ، أو التوريد ، أو مقدم الشكوى ، أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى ، حسب الأحوال " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى ، بصفته ، ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد ( 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 ) من الدستور .
وحيث إن محكمة الموضوع صرحت للمدعى ، بجلسة 13/5/2008 ، بإقامة دعواه الدستورية وأمهلته أجلاً حتى جلسة 13/9/2008 ، مجاوزة ، بذلك ، مهلة الأشهر الثلاثة ، الحد الأقصى الذى وضعه قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولم يقم المدعى دعواه الدستورية الماثلة إلا فى 24/9/2008 ، أى بعد فوات هذا الميعاد . ولا ينال من ذلك منح المحكمة له مهلة أخرى حتى 18/11/2008 ، إذ لا يُعتد بها حيث إنها تتمخض عن ميعاد جديد ، يرد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، لفوات الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى ، بصفته ، المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 67/1974 · المادة 52ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.