Supreme Constitutional Court decision, case 240 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 5 June 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 240 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 June 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 ، فيما نصت عليه من " لصق دمغة النقابة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية ، وعقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها ، أو يشرف عليها
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى ، بصفته ، المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011م، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى محمود سليم
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد محافظ الإسكندرية
5 السيد نقيب المهن التطبيقية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 ، فيما نصت عليه من " لصق دمغة النقابة إلزاميًا على أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية ، وعقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها ، أو يشرف عليها ، أو يقوم بها عضو النقابة ، وأوامر التوريد الخاصة بها ، وكذلك صورها ، التى تعتبر مستندًا ، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين ، مهما تعددت الصور" ، وكذلك ما نصت عليها المادة المذكورة فى فقرتها الأخيرة من أنه " ....... ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال ، أو التوريد ، أو مقدم الشكوى ، أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى ، حسب الأحوال " .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى ، بصفته ، ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام المواد ( 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 ) من الدستور .
وحيث إن محكمة الموضوع صرحت للمدعى ، بجلسة 13/5/2008 ، بإقامة دعواه الدستورية وأمهلته أجلاً حتى جلسة 13/9/2008 ، مجاوزة ، بذلك ، مهلة الأشهر الثلاثة ، الحد الأقصى الذى وضعه قانون المحكمة الدستورية العليا ، ولم يقم المدعى دعواه الدستورية الماثلة إلا فى 24/9/2008 ، أى بعد فوات هذا الميعاد . ولا ينال من ذلك منح المحكمة له مهلة أخرى حتى 18/11/2008 ، إذ لا يُعتد بها حيث إنها تتمخض عن ميعاد جديد ، يرد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، لفوات الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى ، بصفته ، المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 67/1974 · Article 52not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.