المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالى:
- نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من التظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها".
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
دون تاريخ مؤكد
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (184) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 184/3 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل في دستورية النص المحال فى ضوء شبهة مخالفته الأحكام المنصوص عليها فى الدستور،بصرف النظر عن التعارض بين كل من هذا النص ونص المادة (49) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ وتبعًا …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.