القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى:
- عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب: رئيسا
- وكيل الكلية أو المعهد المختص
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
دون تاريخ مؤكد
يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى:
( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص
رئيسا
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد
}
}
}
عضوين
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد
وعند الغياب أو قيام المانع، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية، ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه فى الأقدمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.