Article 183 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى:
- عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب: رئيسا
- وكيل الكلية أو المعهد المختص
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 54/1973
يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى":
( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص
رئيسا
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد
(د) الطلاب الحاصل على أعلا تقدير فى الكلية أو المعهد التابع له الطالب المحال إلى المحاكمة فى السنة السابقة على السنة النهائية أو أحد طلاب الدراسات العليا بحسب الأحوال يعينه مجلس الكلية أو المعهد سنويا
}
}
}
}
}
}
أعضاء
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesDate not confirmed
يشكل مجلس تأديب الطلاب على النحو التالى:
( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص
رئيسا
(ب) الوكيل المختص للكلية أو المعهد
}
}
}
عضوين
(ج) أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد
وعند الغياب أو قيام المانع، يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية، ويحل محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه فى الأقدمية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.