Article 184 of the Universities Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالى:
- نائب رئيس الجامعة المختص: رئيسا
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 54/1973
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من التظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها".
Date not confirmed
يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها.
Rulings that mention this article
14 in the library; the latest 14 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (184) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 184/3 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل في دستورية النص المحال فى ضوء شبهة مخالفته الأحكام المنصوص عليها فى الدستور،بصرف النظر عن التعارض بين كل من هذا النص ونص المادة (49) من قانون مجلس الدولة المشار إليه؛ وتبعًا …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (184) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.